أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
31
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام
باب الرَّهن وما يتعلَّق به 230 - الرَّهنُ توثيقٌ بحَقِّ المُرْتَهَنْ . . . وإنْ حَوَى قابِلَ غَيْبَةٍ ضُمِنْ 231 - ما لمْ تقمْ لهُ عليهِ بيِّنَهْ . . . لِمَا جَرى في شأنِهِ مُعَيِّنَهْ 232 - وإن يَكُنْ عند أمينٍ وُقِفَا . . . فَلا ضمانَ فيهِ مهما تَلِفَا 233 - والْحَوْزُ مِنْ تَمامِهِ وَإِنْ حَصَلْ . . . وَلَوْ مُعارًا عند راهنٍ بَطَلْ 234 - والْعَقْدُ فيهِ لِمُساقاةٍ وَمَا . . . أَشْبَهَهَا حوزٌ وإِنْ تَقَدَّمَا 235 - والشَّرْطُ أَنْ يكونَ ما يُرْتَهَنُ . . . مِمَّا استيفاءُ حَقٍّ يُمْكِنُ 236 - فخارجٌ كالخَمْرِ باتِّفاقِ . . . وداخلٌ كالعبدِ ذي الإباقِ 237 - وجازَ في الرَّهنِ اشتراطُ المَنْفَعَهْ . . . إلا في الأَشْجَارِ فكلٌّ مَنَعَهْ 238 - إلاَّ إذا النَّفعُ لِعامٍ عُيِّنا . . . والبدوُ للصَّلاح قد تبيَّنا 239 - وفي الَّذي الدَّينُ بهِ مِنْ سَلَفِ . . . وفي التي وقت اقتضائها خَفِي 240 - وبِجوازِ بيعِ محدودِ الأَجَلْ . . . مِنْ غيرِ إذنِ راهنٍ جرى العملْ 241 - معْ جَعْلِهِ ذاك له ولم يَحِنْ . . . دَينٌ ولا بِعُقْدَةِ الأصْلِ قُرِنْ 242 - وجازَ رهنُ العينِ حيثُ يُطْبَعُ . . . عليهِ أو عند أمينٍ يوضَعُ 243 - والرَّهْنُ لِلْمُشاعِ معْ مَنْ رَهَنَا . . . قبضُ جميعِهِ لهُ تَعَيَّنَا 244 - ومعَ غيرِ راهِنٍ يَكْفيهِ أَنْ . . . يَحُلَّ فيهِ كَحُلولِ مَنْ رَهَنْ 245 - والرَّهنُ محبوسٌ بباقي ما وَقَعْ . . . فيهِ ولا يُرَدُّ قَدْرَ ما انْدَفَعْ 246 - وشَرْطُ مِلْكِ الرَّهْنِ حيثُ لا يَقَعْ . . . إنْصافُهُ مِنْ حَقِّهِ النَّهيُ يَقَعْ